775

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

يسمَّى: إيجاباً، وسواءٌ أكان الدالّ قولاً أم فعلاً(١).

فسخاً: الفسخ - في اللغة - من باب: نفع، ويأتي بمعنى الإِزالة والرفع والنقض(٢)، وعرّفه الإِمام اصطلاحاً فقال:

«الفسخ: هو قلب كلّ واحدٍ من العوضين لصاحبه»(٣).

مشمولات الضابط:

هذه الأمثلة الفقهية المذهبية الآتية ليست حَصْريّة، بل مرجع ذلك إلى ما يعدّ قبولاً في العرف والعوائد، فكلّ ما يمكن أن يكون دالاً على رضا المشتري بالمبيع أنيط الحكم به، وإذا فعله البائع كان دالاً على إرادة الفسخ، وضابط ذلك المحكّم: العرف والعوائد.

لكنّي لم أقف على صريح نصٍ بذلك، غير ما أفادته تعليلات هذه الأمثلة، وغير دلالة الاستثناء، الآتي فإنَّه يفيد إطلاق الدلالة على الرضا واعتبارها فيما عداه، وهذه بعض أمثلةٍ على مشمولات هذا الضابط:

  1. انظر: مواهب الجليل ٢٢٨/٤.

  2. انظر: المصباح (ف س خ).

  3. الفروق ٢٦٩/٣، ونقله في المنثور في القواعد عن الإِمام العزّ بن عبد السلام ٤١/٣. وممّا ينبه عليه، هنا:

لو كان ما اشتراه بخيار يحتاج إلى معرفة المبيع بتجربته، كسيارةٍ - مثلاً - بركوبها، أو قياس ثوب بلبسه: فلا يبطل الخيار بذلك؛ لأنّه أمرٌ لا بد منه؛ لاستعمال خياره بالإِجازة أو الفسخ، ويختلف ذلك باختلاف أنواع السلع، وفيه تفصيلٌ وقيودٌ، انظر في ذلك ما كتب على قول صاحب المختصر: «إنما الخيار بشرطِ، كشهرٍ في دارٍ، ولا يسكن ... ، وكثلاثةٍ في دابّةٍ، وكيومٍ لركوبها ... ، وكثلاثةٍ في ثوبٍ ... » ص ٢٠٠، بل إنّ الخيار إنما شُرِع لهذا!

770