768

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وكذا ما كان من القُطْنية - وهي القطاني السبعة:

العَدسَ - اللُّوبيا - الحمّص - الترمس - الفُوْل ــ الجُلْبان - البسيلة(١) (البازلاء).

٣ - لا يجوز التفاضل فيما اتحد جنسه، من سائر أنواع الطعام الكائنة من غير الحبوب: کاللحم والمرق(٢).

٤ - لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، من سائر أنواع الإِدام: كالسمن والزيت والعسل(٣).

٥ - لا يجوز التفاضل في كلّ ما اتحد من أنواع الشراب المتخذة ممّا هو ربوي، كالشراب المتخذ من العنب أو التمر، إلَّا الماء: فيجوز بيع بعض ببعضٍ، ولو متفاضلاً(٤).

٦ - مُصْلِحُ الطعام الربوي ملحقٌ به، وضابطه: ((ما لا يتم الانتفاع بالطعام إلاّ به))، فيدخله ربا الفضل(٥).

٧ - ما اختلفت أجناسه من طعام أو شرابٍ، من سائر أنواع الحبوب والثمار والطعام، لا بأس بالتفاضل فيه لكّن يداً بيدٍ(٦).

(١) القطاني: جمع قُطْنيّة، سمّيت بذلك لأنّها تقطن بالمكان، أي تمكث به، ولا تفسد بالتأخير، وهي ((كلّ ما له غلاف يخزن به))، انظر: الفواكه الدواني ١١٢/٢، ١١٥ معاً، والجُلْبان: حبٌّ من القطاني، كذا في المصباح (ج ل ب).

(٢) انظر: الفواكه الدواني ١١٣/٢.

(٣) انظر: المصدر نفسه ١١٣/٢، ١١٢.

(٤) انظر: المصدر نفسه ١١٣/٢.

(٥) الشرح الصغير ٧٩/٣.

(٦) انظر: الفواكه الدواني ١١٤/٢.

763