769

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٨ - «الصنعة إذا كثُرتْ أو بعُد الزمان: صيّرت الجنس الواحد جنسين، وإن قلَّت وقرب الزمان: لم تصيّره، على أصل المذهب»(١).

٩ - الضابط في المماثلة في الحبوب الجافّة: «ما اعتبره صاحب الشرع من كيلٍ أو وزنٍ؛ وما ليس فيه معيارٌ شرعي اعتبرتْ فيه العادة العامّة، هل يكال أو يوزن؛ فإن اختلفت العوائد، فعادة البلد، فإن جرت العادة بالوجهين خير فيهما». هذا ما قاله الإِمام(٢)، وعليه قول صاحب المختصر: «واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلاَّ فبالعادة»(٣).

ذكر أمثلة لما يعدُّ جنساً، وما ليس كذلك(٤):

- البرُّ والشعير(٥) والسُّلْت:

الثلاثة جنسٌ واحدٌ على المذهب؛ لتقارب منفعتها، فيحرم بيع بعضها ببعض متفاضلاً، ولو يداً بيدٍ، کما سبق.

(١) الفروق ٢٦٤/٣ وصدّرها بقوله: قاعدة ... قال أبو الطاهر ... »، وذكر ما أثبتّه، ثم فصلها بما يخرجها حتماً عن الضبط والتعقيد وختمها بقوله: «والنظر في ذلك كلّه إلى الأغراض، في التفاوت في المقاصد والتقارب فيها». ر. أ: جامع الأمهات ص ٣٤٦.

(٢) الفروق ٢٦٤/٣ باقتصارٍ على صياغة الضابط.

(٣) ص ١٩٥.

(٤) في هذا - إضافةً إلى المصادر السابقة، انظر ما كتب على قول صاحب المختصر: « ... كحبٌّ وشعيرٍ ... » إلى قوله: «وهل إن وزنا؟ ترددٌ» ص ١٩٤ - ١٩٥. ر. أ: بداية المجتهد ١٣٥/٢ - ١٣٨، كليّات المقّري ص ١٥١.

(٥) جعل البرّ والشعير جنساً واحداً هو من مفردات مذهب مالك، ر. تفسير القرطبي ٣٤٩/٣، والمفهم ٤/ ٤٧٥.

764