767

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وليسا بأصلٍ للمعاش غالباً، فالقول بأن البيض ربوي مبنيٌّ على القول الأوّل، وأنّ التين ليس بربويٍّ مبنيٌّ على القول الثاني(١).

من أمثلة الضابط ومشمولاته:

تحصّل من كلّ ما تقدم: أنّ ربا الفضل لا يدخل إلاَّ في الطعام المقتات المدّخر، المتحد الجنس.

وهذه تطبيقات لهذا الضابط، طرداً أو عكساً، وبيانٌ لبعض مشمولاته، وبعض ذلك يشبه أن يكون ضابطاً برأسه.

١ - لما كان ربا الفضل لا يدخل إلاَّ في المقتات المدّخر، فعليه:

لا بأس ببيع الفواكه، كالخوخ والمشمش، والبقول: كالخس والملوخية، وكل ما لا يدّخر:

يجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلاً، وإن كانا من جنسٍ واحدٍ، بشرط التناجز ((يداً بيدٍ)).

وكذا الفواكه اليابسة؛ لأنّها غير مقتاتةٍ، يجوز التفاضل بينها، لكن بشرط المناجزة(٢).

٢ - لا يجوز التفاضل فيما اتحد جنسه، من الطعام الكائن من الحبوب ذات السنبل: كالقمح والشعير، وألحق بها السُّلْت(٣).

(١) انظر: مواهب الجليل ٣٤٦/٤، وفيه: ((ما ذكر في البيض من كونه مدّخراً هو أحد، الأقوال فيه، وادخاره بأن يشوى ويجعل في خلّ وغيره ... ثم قال: ((قال في التوضيح: والخلاف فيه خلافٌ في شهادةٍ))، بمعنى أنّ مرجعه لأهل الخبرة، وهذا هو التحقيق!

(٢) انظر: الرسالة مع شرحها الفواكه الدواني ١١٣/٢.

(٣) السُّلتْ: حبُّ بين القمح والشعير لا قشر له، كذا في الفواكه الدواني ١١٤/٢.

762