766

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الأوّل: وهو ما جاء به هذا الضابط - موضع البحث - الاقتيات والادخار في الجنس الواحد.

قال في مواهب الجليل :

قال ابن الحاجب: وعليه الأكثر، قال بعض المتأخرين: وهو المعوّل عليه في المذهب، وتأوّل ابن رشدٍ المدوّنة عليه، قال بعض المتأخرين: وهو المشهور من المذهب(١).

قال صاحب المختصر :

علة طعام الرّبا: اقتياتٌ وادّخارٌ(٢).

القول الثاني: أن العلة: الاقتيات والادخار، وكونُه متخذاً للعيش غالباً.

قال في مواهب الجليل أيضاً:

((هذا القول للقاضيين أبي الحسن بن القصّار وعبد الوهاب، عبّر عنه صاحب التنبيهات: المقتات المدّخر، الذي هو أصلٌ للمعاش غالباً، ونسبه للبغداديين قال: وتأوّل أبو جعفر بن زرب المدوّنة عليه))(٣)، ولذا قال في المختصر، متمماً النص السابق: ((وهل لغلبة العيش، تأويلان))(٤).

ويظهر أثر الاختلاف بين القولين:

في اختلاف أهل المذهب في نحو البيض والتين؛ لأنهما مدّخران،

(١) ٣٤٦/٤، ر. أ: الجواهر ٣٩٥/٢ - ٣٩٧، والفروق ٢٦١/٣، وقال في بداية المجتهد ١٣٠/٢: الذي استقر عليه حذّاق المالكية: أن سبب منع التفاضل في الأصناف الأربعة: الصنف الواحد من المدّخر المقتات.

(٢) ص ١٩٤.

(٣) ٣٤٦/٤.

(٤) ص ١٩٤.

761