758

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال في بداية المجتهد بعد نقله ما تقدم:

«وكأنّه رأى أنّه إذا كانت الفضة قليلةً لم تكن مقصودةً في البيع، وصارت كأنّها هبة»(١).

وقال الإِمام القاضي عيّاض، في تعليل الجواز في حلية السيف:

«لأن الشرع أباح تحليته، ونزعه يشقُّ، وهو قليلٌ تبعٌ، والأتباع غير مقصودةٍ في العقود»(٢).

□□□

(١) ١٩٧/٢.

(٢) إكمال المعلم ٢٧٥/٥، ر. أ: المفهم ٤ /٤٧٨ _ ٤٧٩، وشرحي الأبي والسنوسي ٤٨٦/٥ - ٤٨٧.

753