759

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط ما يدخله ربا الفضل

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٥ - ((الضابط - عندنا - فيما يدخله ربا الفضل: الاقتيات والادخار في الجنس الواحد))(١).

هذا ضابطٌ لما يجري فيه ربا الفضل على المذهب، بذكر مقياس الشيء وسببه.

والربا - كما هو معلومٌ - على ضربين:

١ - ربا الفضل.

٢ - ربا النسيئة.

والأول هو موضوع هذا الضابط ببيان ما يجري فيه:

وأوّل ما يجري فيه الربا من الأموال هو: ما جاءت الأحاديث الشريفة بالنصّ عليه، ومن أتمها:

(١) الفروق ٢٥٩/٣ بتصرُّفٍ يسيرٍ، ف ١٩٠ بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل، وفي تخريج هذا الضابط انظر:

(أ) الفرق المذكور، الفروق ٢٥٩/٣ - ٢٦٣، وصححه كلّه المحقق ابن الشاط ٢٥٨/٣ لاحظ، ترتيب الفروق ١٢٤/٢ -١٢٨، وتهذيبها ٢٥٣/٣ - ٢٦١، ر. أ: الفروق ٢٦٤/٣ ف ١٩١ بين قاعدة اتحاد الجنس وتعدده في باب ربا الفضل؛ فإنه يجوز مع تعدده، و ٢٦٤/٣ - ٢٦٥ ف ١٩٢، بين قاعدة ما يعدّ تماثلاً شرعياً في الجنس الواحد، وما لا يعدّ تماثلاً، وقد صحح كلا الفرقين المحقّق ابن الشاط ٢٥٨/٣ لاحظ.

(ب) شرح التكميل لميّاره خ / ٧٨ ١ - ٧٩ ب، وللمرابط ص ٤٩.

754