756

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

صورة الضابط، وبيان محلّ المنع:

ما ينطبق عليه هذا الضابط صورةٌ معيّنةٌ جاءت في كتب المذهب وغيرها، وهو المسألة المشهورة المعروفة في مدوّنات الفقه بـ مسألة: ((مدّ عجوة ودرهم)).

لكن ها هنا صورةٌ أخرى أقدّمها عليها وأجعلها مَدْرجةً للصورة محلّ البحث، ويظهر من خلال الكلام عليهما معاً وجه تعلّق إحداهما بالأخرى.

- الأولى: لا يجوز أن يباع دينارٌ ودرهمٌ، بدينارٍ ودرهم مثلهما.

ووجه المنع هنا:

عدم تحقق المماثلة باحتمال رغبة أحدهما في دينار الآخر، فيقابله بديناره وبعض درهمه، ويصير باقي درهمه في مقابلة درهم الآخر(١).

فلا يجوز أن يكون مع أحد النقدين، أو مع كل واحدٍ منهما - غيرُ نوعه؛ لأنه يوهم القصد إلى التفاضل.

ومحلّ المنع في هذه الصورة:

إذا لم يتحقّق مماثلة الدينار للدينار، والدرهم للدرهم، بل شُكَّ في تساویهما، أو تُوهّم ذلك؛ ((وجَهْل التماثل کتحقق التفاضل))، و ((توهم الربا کتحقّقه)).

أما لو جزمنا بالمساواة والتماثل: جاز، ويكون هذا من قبيل المبادلة، لا من قبيل الصرف.

- الثانية: لا يجوز أن يباع نحو: شاةٍ ودينارٍ بشاةٍ ودينارٍ، أو شاةٍ ودرهمٍ بشاةٍ ودرهم.

(١) كان هذا متصوّراً مع ضرب الدنانير والدراهم واختلاف السكة، أمّا الآن مع الورق النقدي، المتحد جهة الإصدار، والمتفق في فئته: فلا يتصور ذلك.

751