755

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

يكون الذهب المبيع قليلاً أو كثيراً))(١).

تحرير محلّ تطبيق الضابط(٢):

اتفق أهل العلم: على جواز بيع الربوي بجنسه، إذا كان الربويان مستويين في المقدار، ولم يكن معهما ولا مع أحدهما عينٌ أخرى ولا جنسٌ آخر، مع شرط التناجز(٣).

واتفق الجمهور: على المنع، إذا كان الربويان مستويين في المقدار، ومع أحدهما عينٌ أخرى؛ لأنها تقابل من أحدهما جزءاً، فيبقى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة(٤).

واختلفوا:

فيما إذا اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنسٌ آخر، هل يمتنع البيع حينئذٍ أو يجوز؟

فجاء هذا الضابط ليبيّن مذهب مالك في ذلك، وأنّه:

((متى اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنسٌ آخر، ربوي أم لا: امتنع البيع)).

(١) من مجموع كلامه على الأحاديث المثبتة، انظر: شرحه على صحيح مسلم ١١/١٧ - ١٩، وانظر كلام أئمة المذهب في شرح هذا الحديث، في المفهم ٤/٤٧٧ - ٤٧٩، وإكمال المعلم ٥/٢٧٣ - ٢٧٦، وإكماله ومكمله للأبي والسنوسي ٥/٤٨٥ - ٤٩٠. وآثرت إثبات كلام الإمام النووي - رحمه الله تعالى -؛ لوضوحه في بيان ما دل عليه الحديث.

(٢) في هذا العرض هنا، انظر: تهذيب الفروق ٣/٢٤٨.

(٣) انظر: شرح مسلم للإمام النووي ١١/١٠، ١٢، ١٤، ورحمة الأمة ص ٢٧٥.

(٤) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٧٦، ورحمة الأمة ص ٢٧٦، وأجازه الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه - انظر: المصدرين السابقين، وشرح مسلم للنووي ١١/١٨، وتهذيب الفروق ٣/٢٤٨، وحاشية ابن عابدين ٤/٢٣٦.

750