753

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وحديث هذا الضابط المصدّر هو عن ربا الفضل، في مسألة: «مدّ عجوة ودرهم بدرهمين».

الطرفين: أي: من جهة العاقدين، أو ما يمثلهما من الثمن والمثمن.

امتنع البيع : أي: لم يجز.

دليل الضابط :

استُدل على المنع في صورة الضابط محلّ البحث، بثلاثة بأدلةٍ(١):

1- أنّ الجنس المضاف إلى الرّبوي يحتمل أن يقابله من الطرف الآخر ما لا يبقى بعد المقابلة، إلاَّ أقلّ من مساوي المضاف إليه.

والمماثلة - في بيع الربوي - شرطٌ، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، والجهل بالتماثل كالتفاضل.

2- أنّه ذريعة إلى التفاضل فيجب سدّها، وقاعدة المذهب - في مثل ذلك -: سدُّ الذرائع، لا سيما وقد قال ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إِلَّا مِثْلاً بمثلٍ، ولا تُشِقُوا بعضها على بعض ... »(٢).

فجعل الجميع على المنع إلاّ حال المماثلة، وهذه الحالة غير معلومة، فوجب بقاؤها على المنع؛ فالفضل المتوهّم کالفضل المتحقّق، وتوهّم الربا كتحققه.

(١) في جملة الاستدلال هنا، انظر: الفروق ٢٥١/٣ - ٢٥٣، وتهذيبها ٢٤٨/٣ - ٢٤٩، وفتح الباري ٤/ ٣٨١.

(٢) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه بهذا اللفظ، انظر: الصحيح مع شرح النووي ٨/١١ - ١٠، وأخرجه البخاري، انظر: الصحيح مع الفتح ٣٧٩/٤ - ٣٨٠.

748