752

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وفي الاصطلاح: اسمٌ دالٌ على كثيرين مختلفين بأنواع(١)، أو هو الشامل لأشياء مختلفةٍ بأنواعها، والنوع هو: الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

وكل نوعين اجتمعا في اسم خاصٍ فهما جنس، وكلُّ شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل، وإن اختلفت الأنواع(٢).

الربوي: ما يجري فيه الربا، وعلّة الربا - في مشهور المذهب - على ثلاثة أقسام:

  1. علّة الربا في الذهب والفضة، هي:

    غلبة الثمنية، أي: كونهما جنس الأثمان غالباً(٣)، وهي علّة قاصرة لا تتعدّاها على مشهور المذهب.

  2. علّة ربا النّساء في الأصناف الأربعة، هي: الطعميّة، فيدخل كل المطعومات، في متحد الجنس ومختلفه، ولو غير مقتاتٍ غالباً.

  3. ربا الفضل: علّته الاقتيات والادخار مع اتحاد الجنس(٤)، وعلّته هذه من ضوابط هذا البحث(٥).

(١) التعريفات/ الجرجاني ص ٢٠٧.

(٢) انظر: المغني / لابن قدامة ٧٦/٦ -٧٨ باختصار.

(٣) وهو المشهور، وقيل مطلق الثمنية، قال في المفهم ٤٦٩/٤: ((وذهب مالك وأتباعه إلى تعليل ذلك الحكم بكونها أثماناً، وهل هو معللٌ بمطلق الثمنية، فيلحق بذلك كلّما يكون ثمناً كالفلوس، والجلود المطبوعة إذا تعومل بها، أو بثمنية تكون رؤوس الأثمان، وقيماً للمتلفات غالباً، فتخرج الفلوس وغيرها منهما؟ قولان لأصحابنا))، ر. أ: جامع الأمهات ص ٣٤٠.

(٤) انظر فيما تقدّم: الفواكه الدواني ١١٢/٢، ١١٣، شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٥٦/٥، ر. أ: بداية المجتهد ٢/ ١٣٠، كليّات المقَّري ص ١٥١.

(٥) انظر ص ٧٥٤ من هذا البحث.

747