751

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١ - الأول في الذخيرة، وهو قوله:

«قاعدة: إذا اتحد جنس الربا من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما عين أخرى، ربوي أم لا: امتنع البيع؛ لعدم تحقق التماثل، بإمكان التوزيع على وجه ينافيه»(١).

٢ - في الفروق، بلفظ:

«متى اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر: امتنع البيع، وتسمى هذه القاعدة بـ: مُدّ عَجْوةٍ ودرهمٌ بدرهمين»(٢).

وآثرتُ اللفظ الثاني؛ لوضوحه وتمامه، وصياغته الأكثر ضبطاً، وضممْتُ إليه من الأوّل قوله: «ربوي أم لا»؛ لأنه ضروريٍّ لرفع ما قد يتوهم من إشكالٍ، أو قصرٍ لجريان الضابط في الربوي فحسب، حال اتحاد جنس الربوي من الطرفين، وليس كذلك.

وهذا شرح الضابط، وبيانٌ لمواضع البحث فيه.

شرح الضابط:

اتحد: الاتحاد في اللغة: جعل الشيئين واحداً(٣)، والمراد هنا تطابق جنس البدلين.

جنس: الجنس في اللغة: كلّ ضربٍ من الشيء، وهو أعمّ من النوع(٤).

(١) ٢١٥/٧، من كتاب القسمة، والحسرة التي لا تكاد تحمل سقوط أبواب الربا بأجمعها من هذه النشرة لكتاب الذخيرة!.

(٢) ٢٥١/٣.

(٣) التوقيف في مهمّات التعاريف ص ٣١.

(٤) القاموس (ج ن س).

746