750

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضابط مسألة: ((مدّ عجوةٍ ودرهمٌ بدرهمين)).

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٤ - ((متى اتّحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنسٌ آخر، ربوي أم لا: امتنع البيع))(١).

هذا ضابط للمسألة المشهورة المذكورة في كتب المذهب والخلاف، والملقّبة بـ: ((مسألة مدّ عجوة ودرهم بدرهمين)).

وهي مسألةٌ مهمةٌ من مسائل الربا، لها أصلها في نصوص الشرع، ولها أثرها في اختلاف الأئمة، وقد ذكرها الإِمام مرّة في الذخيرة وأخرى في الفروق، بلفظين متقاربين، ملقباً إيّاها بـ ((القاعدة)) في الموضعين.

(١) في تخريج هذا الضابط، انظر:

(أ) الذخيرة ٢١٥/٧ من كتاب القسمة، الفروق ٢٥١/٣ - ٢٥٣ ف ١٨٨، بین قاعدة تحریم بيع الربوي بجنسه وبین قاعدة عدم تحریم بیعه بجنسه، وصحح ابن الشاط جميع ما في هذا الفرق ٢٤١/٣ لاحظ، وترتيب الفروق ١٢١/٢، ولم يثبت لفظ الضابط، وتهذيب الفروق ٢٤٨/٣.

(ب) القواعد/ المقّري خ/ ١٣٨.

(ج) ما كتب على قول سيدي خليل في مختصره ص ١٩١: ((لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما)) وما كتب على قول صاحب جامع الأمهات ص ٣٤٢ ((والمماثلة: ولطلب تحققها مُنع بيع دينارٍ ودرهم ... )).

(د) مجموع الفتاوى ٤٥١/٢٩ - ٤٦٦، ر. أ: الهوامش الآتية.

745