749

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فلوجود الشبهين توسّط فيه الإِمام مالك - رضي الله عنه - ، فجوّز فيه الغرر اليسير دون الكثير(١).

نحو: عبدٍ من غير تعيينٍ، شُوار بيتٍ(٢)، ولا يجوز فيه على العبد الآبق والبعير الشارد؛ لأنّ في نحو المثال الأول - من العبد والشورة - يرجع فيه إلى الوسط المتعارف.

وأما الثاني - من الآبق والشارد ــ فليس له ضابطٌ: فيمتنع.

ثم قال الإِمام، في آخر ذلك: ((وهذا فقهٌ جميلٌ، والفقه [فيه] مع مالك - رحمه الله - ))(٣).

□□□

(١) قال الإِمام المقَّري في قواعد خ/ ٧٤: ((فيجوز فيه من الغرر اليسير الذي لا ينتفي معه الخلو من العوض)»، وقال العلامة الشيخ محمد علي حسين المالكي: (والظاهر أنّ المراد بالغرر القليل المغتفر في النكاح، هو ما لا يغتفر في البيع، وهو ما يحصل معه المعقود عليه دَنيّاً نزْراً، لا ما يغتفر فيه أيضاً، وهو: ما يحصل معه غالب المعقود عليه»، تهذيب الفروق ١٧١/١ .

(٢) الشوار: متاع البيت. مصباح (ش ور).

(٣) الفروق ١٥١/١، وما تقدم مجموعٌ بتصرفٍ وتضمينٍ لكلام الإِمام المقّري، من الفروق ١٥٠/١ - ١٥١، ١٩١/١، ١٧١/٣، الذخيرة ٣٥٥/٤، ٣٠/٧ وفيها جعل الأقسام أربعة، وتؤول إلى الثلاثة المذكورة، وتهذيب الفروق ١/ ١٧٠ - ١٧١، ر. أ: قواعد المقُري خ/ ٧٤.

744