740

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

حصول أحد عوضيه، أو مقصود منه غالباً))(١).

٤ - تعريف العلامة الدسوقي - رحمه الله تعالى -: ((الغرر: التردّد بين أمرين أحدهما على الغرض، والثاني على خلافه))(٢). وإنما أوردتها - إضافة إلى أمر تخريج الضابط - لتظهر مواضع الوفْق والفرق بينها، وبين تعريفي الإِمام.

شرح الضابط :

الغرر لغةً: الخطر(٣)، وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: ((هو ما له ظاهرٌ محبوبٌ وباطنٌ مكروهٌ))(٤).

يحصل/ الحصول: حصل الشيء يحصل حصولاً: ثبت ووجب(٥).

متقارباً: أي: قريباً، إن لم تكن مصحّفة عن ((مقارباً))، أي: وسطاً(٦)، وليس بعيداً إرادته وصحّته هنا ! .

وحدّ الغرر الاصطلاحي، هو موضوع هذا الضابط، وقد جاء عن إمام المذهب من أمثلة الغرر وتطبيقاته ما يساعد على ضبطه، وبيان حدّه.

من ذلك :

قال الإِمام مالكٌ - رضي الله عنه - :

((وتفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر: أن يعمد الرجل إلى

  1. انظر: تخريج الضابط.

  2. انظر: تخريج الضابط.

  3. المصباح (غ ر ر) وقيل: النقصان، انظر: غُرر المقالة ص ٢١٢.

  4. نقله عنه الإِمام في فروقه ٢٦٦/٣.

  5. المصباح (ح ص ل).

  6. المصباح (ق ر ب).

735