731

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٥ - إذا أوصى بماله للأغنياء، أو وجهٍ لا يصرفه الإِمام فيه؛ فعلى أنّ بيت المال وارثٌ: لا يصحُّ؛ لأنّ الإِمام سيقوم مقام المسلمين.

وعلى أنّ بيت المال حائز: يصحُ؛ لأنّ المال وجد من يحوزه، وهو بيت المال.

أمّا إذا أوصى بماله للفقراء، وما يصرفه الإِمام فيه: فلا تغيّر الوصيّة؛ لأنها جائزة على القولين(١).

٦ - عند عدم من يرث بالنسب أو بالولاء، ومات عن غير وصيّة: يأخذ بيتُ المال الجميع؛ لأنّه عاصبٌ، أي: وارثٌ.

وعلى القول بأنّه حائزٌ: إنما تؤول إليه التركة باعتباره مالاً لا مستحقّ له، فيأخذه بيت المال كما يأخذ كلَّ مالٍ ضائع لا ملْك فيه لأحدٍ؛ كاللقطة(٢).

والفرق :

أنّه إذا عدَّ حائزاً تجري التركة مجرى الفيء، وتحلُّ للفقراء والأغنياء؛ قياساً على اللقطة.

وعلى الأول: تكون التركة مقصورةً على الأغنياء؛ لأنّ ثم وارثاً مجهولاً فيتصدّق به عنه.

المستثنى من هذه القاعدة:

ذكر علماء المذهب فرعين اثنين لم يقع الخلاف فيهما - داخل المذهب - في أن بيت المال وارثٌ لا حائز(٣).

(١) انظر: الذخيرة ٣٢/٧، والتعليل مضافٌ للنقل.

(٢) انظر: الذخيرة: ٣٢/٧، والخرشي مع حاشية العدوي عليه: ٢٠٧/٧٨.

(٣) نصّ على استثناء هذين الفرعين، الإِمام الونشريسي في إيضاح المسالك ص ٢٦٧.

726