732

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فهما إذن استثناءٌ من هذه القاعدة الخلافية، ارتفع عنها الخلاف، جرياً على القول المشهور، وغدت القاعدة معهما قولاً واحداً.

١ - المعتق من الزكاة. قال في جامع الأمهات: «الرقيق تشترى وتعتق، والولاء للمسلمين»(١).

٢ - ميراث السائبة، والسائبة - هنا -: «العبد يعتق على أن لا ولاء لمعتقه عليه»(٢)، بل يكون ولاؤه للمسلمين، يرثونه، ويعقلون عنه، ويلون عقد نكاحها إن كانت أنثى، ويحضنونه؛ لأنّه بمثابة من أعتق عن الغير(٣).

والمذهب: كراهية عتق السائبة.

قال في كلّ ذلك صاحب المختصر: «... وعن المسلمين: الولاء لهم كسائبةٍ، وكره»(٤).

□□□

(١) جامع الأمهات ص ١٦٥ .

(٢) المصباح (س ي ب).

(٣) شرح الزرقاني ١٧١/٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٤١٧.

(٤) ص ٣٤٣.

727