730

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقيل: ((إنّ بيت المال إذا كان غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين، لا عن الميت))(١).

قال العلامة الدسوقي - رحمه الله تعالى - ، محققاً مدققاً: ((والقياس صَرْفُه في مصاريف بيت المال إن أمكن، وإن كان ذوو رحم الميّت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى))(٢).

٤ - إذا أقرَّ بوارثٍ مجهولٍ أو غير ثابتٍ: فلا يمضي إقراره.

قال الإِمام سحنون: ((بيت المال کالنسب القائم، فلا ميراث للمقرِّ به)).

وعلى أنّ بيت المال حائزٌ: ((يصحُّ إقراره بالوارث المجهول، قال ابن القاسم: يرث، إن لم يكن له وارثٌ معروفٌ))(٣).

هذا، وقد ذكر الإِمام فرعين اثنين، وأشار إلى أنّ أصلهما هي هذه القاعدة، أذكرهما، وأحاول بيان تفرّعهما عنهما:

= المشهور، وأمّا اشتراط ابن القاسم في الأمير أن يكون كعمر بن عبد العزيز فذلك محالٌ عادةٌ، ولا سيما إن أراد أن يكون مثله في سيرته في بيت المال وغيره)). حاشية كنون ٣٢٦/٨، وانظر ٣٢٥/٨ - ٣٢٦، وفي الشرح الصغير ٦٢٩/٤: ((فبيت المال وإن لم يكن عدلاً فيأخذ جميع المال أو ما أبقت الفرائض)»، والذي يبدو: أن مقتضى كونه وارثاً عدم اشتراط العدالة. فتأمل. ر. أ: الحطّاب ٤١٤/٧ - ٤١٥، ومنح الجليل ٤/ ١٨٧.

(١) حاشية الدسوقي ٤٦٨/٤، ونقل عن ابن القاسم.

(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٤٦٨.

(٣) التاج والإكليل: ٤١٤/٦، وحاشية الدسوقي ٤٦٨/٤، ر. أ: قواعد المقّري خ /٨٨، وشرح المنجور ص ٤٥٠، ٤٦٥، وشرح السجلماسي ص ٢٠١، ٢١٠، وهذا الفرع يقع التنازع في تخريجه على قاعدةٍ أخرى، هي: ((هل يحصل المسبّب والسبب غير حاصل؟))، انظر المصادر نفسها.

725