728

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وهو قول الإمام أبي حنيفة(١)، وعن أحمد: قولان(٢).

وقال ابن القاسم: ((إن كان الإِمام مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه))(٣)، يعني: وتبطل الوصيّة بزائد الثلث.

ومفهوم كلامه: أنّ الإِمام إذا لم يكن عدلاً مثل عمر بن عبد العزيز تمضي الوصيّة بجميع المال(٤) ویأتي بحثه.

ونقل في الجواهر أيضاً: ((قال الأستاذ أبو بكر: وقد قال بعض أصحابنا المتأخرين: يكون للموصى له بالمال ثلثه، وباقي ذلك للفقراء والمساكين))(٥).

٢ - على أن بيت المال غير وارثٍ: يجوز للإنسان أن يوصي بجميع ماله، إذا لم يكن له وارث من النسب.

وعلى أنه وارثٌ لا يجوز(٦).

٣ - إذا لم تستغرق الفروضُ التركة، وبقي منها شيءٌ، ولم يوجد

(١) قاله في الذخيرة ٣٢/٧، وانظر: الكتاب مع اللباب ١٦٩/٤، ر. أ: المنتقى: ١٥٦/٦.

(٢) قاله في الذخيرة ٧/ ٣٢، وهي روايتان، انظر: قواعد ابن رجب ٩٧/٣، والمذهب صحّة الوصيّة بجميع المال، انظر: شرح المنتهى ٢/ ٥٤٠.

(٣) نقله عنه ابن يونس في جامعه، تحقيق: خياط ٧٦٩/٢، وعنه في كتب المذهب، وجعله القلشاني قولاً ثالثاً، انظر: شرح السجلماسي ص ٢١٠، والظاهر أنّه وفاقٌ للأوّل، وقيدٌ فيه.

(٤) انظر: حاشية الدسوقي ٤ /٤٦٨.

(٥) ٤٠٤/٣، والأستاذ أبو بكر هو الطرطوشي.

(٦) انظر: حاشية الدسوقي ٤٦٨/٤، وقال اللخمي: ((الأصوب فيمن لا وارث له أن يوصي بماله كلّه))، انظر: حاشية كنون: ٣٣٥/٨.

723