727

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

تطبيقات القاعدة:

هذه هي تطبيقات القاعدة على القول المشهور، وهو أنَّ بيت المال وارث، مع الإِشارة خلال التفريع إلى حكم مُقابِله من القول الآخر، من أنَّ بيت المال حائز لا وارث(١).

١ - من لا وارث له إذا أوصى بجميع ماله، أو بما زاد على الثلث: لا ينفّذ من الوصيّة إلَّا الثلث، وبطلت فيما زاد عليه؛ لأنَّ بيت المال کالوارث المعیّن.

ونقل العلاَّمة الموّاق عن الإِمام ابن عرفة: ((عملُ القضاة عليه، وهو مشهور مذهب مالكِ))(٢)، وهو قول الإِمام الشافعي(٣).

وهل للإِمام إجازة ما زاد على الثلث: قولان(٤).

وعلى أنَّ بيت المال غير وارثٍ، وإنَّما هو مجمعٌ للأموال الضائعة: تمضي وصيّتُه بكل ماله، وحكم الوارث المجهول حكم العدم.

قال في الجواهر: ((وحكى الطابئي في كتاب اللمع عن بعض أصحابنا جواز الوصيّة بالجميع))(٥).

(١) في هذه التطبيقات انظر: الجواهر ٤٤٨/٣ - ٤٤٩، والذخيرة ٣٢/٧، والقواعد/ للمقري خ/٨٨، وإيضاح المسالك ص ٢٦٧، وشرح المنجور ص ٤٦٥، وشرح السجلماسي ص ٢٠٩ - ٢١٠، وإعداد المهج ص ١٨٧، والدليل الماهر ص ١٨٥، ر. أ: المصادر التالية.

(٢) التاج والإكليل ٦/٤١٤.

(٣) قاله في الذخيرة ٧/٣٢، وانظر: الوسيط في المذهب ٤٢٠/٤. وشرح المحلّي مع حاشية عميرة ١٦١/٣.

(٤) الذخيرة ٣٢/٧، ولم أقف على مرجّح.

(٥) ٣٠٤/٣، وما نقله عن الطابئي عن بعض الأصحاب، نقله الونشريسي ص ٢٦٧ عن الطابئي رواية عن مالك، وعنه المنجور ص ٤٦٥، فليحرّر.

722