726

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٢ - ليس للموصي بجميع ماله مستحقٌ معيّنٌ، فله أن يضعه حيث شاء.

٣ - لا يخلو المرء من ابن عمّ في الوجود، غير أنه قد يكون مجهولاً، فهو كلقطةٍ جُهل ربّها؛ فيكون بيتُ المال غير وارثٍ، بل يجعل فيه المال للمصالح، كشأن اللقطة.

٤ - بيت المال يأخذه الرّجل ومن يحجبه؛ ولو كان وارثاً لامتنع ذلك.

٥ - الوصية لآحاد المسلمين جائزة إجماعاً، والوصيّةُ للوارث ممنوعة؛ فكيف يكون بيت المال وارثاً؟

٦ - للإِمام أن يقتل من لا وارث له لمقتوله، ويأخذ ماله، والقاتل لا يرث.

٧ - النساء لا يساوين الرجال في الميراث؛ بخلاف مال بيت المال.

٨ - يشترط وجود الوارث عند الاستحقاق، وشأن الميراث أن يعمّ الورثة؛ وبيت المال بخلاف ذلك كلّه(١).

= شرح النووي ٧٦/١١ - ٧٧، وفي قوله ﷺ: ((أَن تَذَر))، قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: ((رويناه بفتح الهمزة وبكسرها، كلاهما له معنى صحيح))، وقال أيضاً: ((الوجه فيه: نصب الهمزة، وهو مقصود الكلام، وكذا ضبطناه عن الشيوخ)) إكمال المعلم: ٣٦٥/٥، ٣٦٤، ر. أ: المفهم ٥٤٥/٤، وفتح الباري ٥/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وأطال في التعليل للوجهين من جهة الدراية.

(١) فيما تقدّم، انظر: الذخيرة ٧/ ٣٣، وانظر جملة من مناقشات هذه الأدلة والإِجابة عنها في المصدر نفسه ٣٣/٧ - ٣٥.

721