725

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فلم يجعل الحق إلاَّ في الثلث، وهو عامٌّ فیمن له وارث ومن لا وارث له.

٢ - القياس على من له وارث؛ لأنّ بيت المال جُعِل مصرفاً، کالوارث.

٣ - من أتلف لبيت المال شيئاً ضمنه، والوصيّة إتلافٌ عليه.

٤ - الوصيّة على خلاف الأصل؛ لأنّها فيما بعد الموت، خالفنا هذا الأصل بالنصّ في الثلث، فبقي على مقتضاه فيما زاد على الثلث.

٥ - قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا وارث من لا وارث له، أعقلُ عنه وأرثه»(١)، وهو ﷺ الإِمام الأعظم، فيكون المراد بيت المال، وهو المطلوب.

٦ - وهو مبنيٌّ على ما قبله: باب الميراث أوسع من العقل، أي الديّة؛ لأن الزوجين والنساء والصبيان يرثون ولا يعقلون؛ فلأن يرث مَنْ يعقل أوْلى، ويؤيد ذلك: أنّ مَنْ قُتل ولا وارث له اقتصَّ له الإِمام(٢).

ثانياً: حجّة من قال: بيت المال حائزٌ لا وارثٌ:

١ - قوله عليه الصلاة والسلام: «... الثلث والثلث كثير، إنّك أن تذر ورثتك أغنياء»(٣)؛ فعلّل المنع بحاجة الورثة، فحيث لا وارث تجوز الزيادة.

(١) أخرجه أبو داود (ط: الدعاس) (٢٨٩٩ - ٢٩٠٠ -٢٩٠١)، وابن ماجه (٢٧٣٨)، وأحمد ١٣١/٤، والحاكم ٣٤٤/٤، وغيرهم من حديث المقدام بن معدي كرب، قال في الإِرواء في آخر تخريجه لهذا الحديث ١٤١/٦: «الحديث صحيحٌ بلا ريب؛ لهذه الشواهد»، وانظر: التلخيص ٣/ ٨٠.

(٢) فيما تقدم، انظر: الذخيرة ٣٢/٧ - ٣٣.

(٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٣١١/٢ - ٣١٢، والإمام البخاري في صحيحه، انظر: الصحيح مع الفتح ٣٦٣/٥، ومسلم في صحيحه، انظر: الصحيح مع =

720