724

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ضائع، فإذا أبان المالك له مصرفاً بوصيته لم يكن ضائعاً، وليست إسقاطاً للحقّ، بل قطعاً للسبب(١).

وساق الإِمام - رحمه الله تعالى - القاعدة - بعد ذكره لجملةٍ من فروعها - مشيراً إلى ذلك كلّه؛ فقال: ((وأصل المسألة: هل بيت المال وارث عندنا، أو حائز عنده؟))(٢).

ويأتي تفصيل خلاف المذهب في بعض تطبيقات القاعدة.

دليل القاعدة:

لمّا كانت هذه القاعدة من قواعد أمّهات مسائل الخلاف - كان لكلّ واحدٍ من القولين فيها دليلُه وحجّته، وأذكر ذلك هنا، وأسرده سرداً دون مناقشةٍ أو ترجيح؛ فإن ذلك من شأن علم الخلاف، لا علم القواعد الفقهية.

أولاً: حجّة من قال: بيت المال وارث:

١ - قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم ... ))(٣).

(١) نقله عنه الإِمام المقّري، ومن نقل عنه، وانظر: أحكام القرآن/ الجصاص: ٩٩/٢ - ١٠٠، والاختيار ١٢٢/٥، ١٤١.

(٢) الذخيرة ٣٢/٧، وقوله: ((عنده))، أي: عند الإِمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - .

(٣) أخرجه ابن ماجه ص ٢٧٠٩، والبيهقي في الكبرى ٢٦٩/٦ عن أبي هريرة، وأحمد: ٤٤٠/٦ - ٤٤١ عن أبي الدرداء، والدارقطني في السنن: ٤ /١٥٠، قال الحافظ في بلوغ المرام ص ٢١٩: ((وكلّها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضاً)، وقال صاحب إرواء الغليل ٧٩/٦: ((الحديث بمجموع هذه الطرق .. يرتقي إلى درجة الحسن))، وانظر: التلخيص ٩١/٣.

719