723

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

بيان الخلاف في القاعدة :

هذه القاعدة من قواعد أمّهات مسائل الخلاف، فالخلافُ فيها، وفيما ينبني على كلّ قولٍ منها، وصياغتُها على هذا النحو، هي لنظم هذا الخلاف، مع الإِشارة الدالّة إلى الحكم، والدليل أو التعليل.

وعامة هذا النوع من القواعد ينكسر على قولين اثنين هما الخلاف داخل المذهب حَصْراً، وقد يكون هناك قول ثالث، وهذا قليلٌ أو نادرٌ، وقد يؤول إلى وفاق أحد القولين.

وقد يكون الخلاف في هذا النوع من القواعد من الخلاف الكبير، أي: بين المذاهب، ومنه هذه القاعدة هنا.

والقول المشهور في المذهب: أنّ بيت المال عاصبٌ، أي: وارثٌ، منتظماً كان أو غير منتظم، كما قال في المختصر: (( ... ثم بيت المال))(١).

وهو مذهب الشافعيّة، قال الإِمام الشافعي - رضي الله عنه -: ((جهة الإِسلام جهةٌ في الإِرث، كجهة القرابة))(٢).

والقول الآخر: أنّ بيت المال حائزٌ، قال العلامة الزرقاني: ((وهو شاذ))(٣)، أي: في المذهب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، قال - رضي الله عنه -: «مصرف ما لا مُسْتحِقٍ له في الميراث بمثابة كلّ مالٍ

(١) ص ٣٥١، وانظر ما كتب عليه في هذا الموضوع، ومنه: شرح الزرقاني ٢١٢/٨ _ ٢١٣.

(٢) نقله عند الإِمام المقري في قواعده خ/٨٨، وعنه المنجور في شرحه ص ٤٦٥، والسجلماسي ص ٢١٠، وانظر شرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة ١٣٦/٣ - ١٣٧.

(٣) شرحه على خليل ٢١٣/٨، ر. أ: حاشية الدسوقي ٤٦٨/٤.

718