721

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والسبب العامُّ هو: جهة الإِسلام، في صرف الميراث إلى بيت المال(١).

فالمراد من القاعدة: هل بيت المال وارثٌ، هو ما عبّر عنه بعض من ذكر هذه القاعدة من أئمة المذهب بقوله: ((بيت المال، هل هو کالوارث المعروف المعيّن، أو هل يكون بيت المال كوارث قائم النسب ... (٢)، أي: أنه ميراثٌ للمسلمين، بأن يعطى كلّ من يستحق شيئاً من المال، ولا يمنع مستحق(٣)، والقرابة والنكاح والولاء متفقٌ على التوريث بها بين الأئمة، والمختلف فيه هو جهة الإِسلام(٤)، ويأتي بيانه.

قوله: أو ((حائز)) :

الحوز لغةً: الجمع وضمّ الشيء، وكلّ من ضمَّ شيئاً إلى نفسه من مالٍ أو غيره، فقد حازه، حوزاً، وحيازة(٥)، واسم الفاعل منه: حائز.

وأمّا في الاصطلاح: فتستعمل - داخل المذهب - بمعنيين أحدهما أعمّ من الآخر، عن أوّلهما قال العلامة الدردير: ((الحيازة هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه))(٦)، و((الحوز: وَضْع اليد على الشيء

(١) انظر: الجواهر ٤٣٥/٣ - ٤٣٦، والقواعد للمقري خ/ ١٠٠.

(٢) القواعد/ للمقّري خ/٨٨، وعنه المنجور في شرحه ص ٤٦٥، والتاج والإِكليل ٤١٤/٦.

(٣) حاشية العدوي على الخرشي ٢٠٧/٨.

(٤) انظر: كتب الفرائض، ومنها: العذب الفائض ١٨/١ - ٢٠، شرح الرحبية/ لسبط المارديني ص ٣١ - ٣٤، والتوريث بجهة الإِسلام أو بيت المال هو مذهب المالكيّة والشافعية، ولا يورَّث به عند الحنفيّة والحنابلة مطلقاً.

(٥) انظر: المصباح (ح وز).

(٦) الشرح الكبير ٢٣٣/٤.

716