717

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

مطرف: يرجع ملكاً لربه أو وارثه(١). وقد صاغ الإِمام من ذلك قاعدة خلافية - هنا - فقال:

((الحبس على معيّنٍ، هل يرجع ملكاً أم لا؟))(٢).

والأوّل هو المذهب، لكن قيّد بـ ((إن لم يكن ثم مصرفٌ غالبٌ، فيصرف فيه))(٣).

وهو نظير الحبس المبهم، فيمن قال: داري وقفٌ، ولم يزد على ذلك: صارت وقفاً لازماً، يصرف ريعها وغلّتها في غالب مصرف تلك البلد، ومرجعه: العرف، كما هو معلومٌ، فإن لم يكن لتلك البلد غالبٌ فإن غلّتها تصرف للفقراء والمساكين(٤).

  1. انظر: الشرح الصغير ١٠٣/٤، ومناقشة ذلك وبحثه في: حاشية البناني على شرح الزرقاني ٧/ ٨٥، وحاشية الدسوقي ٨٨/٤، ر. أ: حاشية الرهوني: ٧/ ١٥٠.

  2. الذخيرة ٣٢٦/٦، وانظر: شرح ميّاره على التكميل خ/ ١٤٤ ب - ١٤٥ أ.

  3. هذا القيد أضافه العلامة الرهوني ٧/ ١٥٠ إلى كلام الخرشي ٩٢/٧، وقال: ((لا بدّ منه)).

  4. في مجموع ما تقدّم، انظر: الخرشي ٩٢/٧، ٩١ - ٩٢، وما ذكر هنا هو المقدّم؛ خلافاً لما في حاشية الدسوقي ٨٨/٤، وقد ردّه العلّامة الرهوني ونظّر فيه، وقوّى المثبت هنا، وقال: ((هو المتبادر من قول مالك))، انظر: حاشية الرهوني ٧/ ١٥٠، ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر ص ٢٨٦، ((وصُرِف في غالبٍ، وإلاّ فللفقراء)).

هذا، وهناك عدّة قواعد لها صلةٌ ظاهرة بقاعدتنا هذه: ((الوقف على معيّن، هل يفتقر إلى القبول، أو لا؟ منها: ما عقده الإِمام المقّري، بقوله: ((قاعدة: الحبس على مُعيّنين، هل يملك بالظهور، فيراعى كل إنسان في نفسه، فإن بلغ حظّه نصاباً زكّى، وإلّا فلا؟

أو بالوصول إليهم كغيرهم؟ فتراعى الجملة. اختلف المالكية في ذلك، قال =

712