718

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ومن مجموع ما تقدّم: يترجّح مذهباً ودليلاً أنّ الوقف إسقاطٌ للمنافع، لا تملیكٌ لها.

وأنّ قبول الموقوف عليه المعيّن شرطٌ للاستحقاق، لا لصحّة عقد الوقف، بل ينعقد بإرادة الواقف المنفردة.

وأنّ ردّه له لا يسقط الوقف، وإنما يسقط استحقاق الموقوف عليه المعیّن لحقه، في ریع الوقف وغلّته.

□□□

= ابن بشيرٍ: وهذا ينظر فيه إلى قصد المحبّس)). القواعد ٥٣٩/٢.

ومنها: ((أصل ملك الواقف - في غير المساجد- هل يسقط بالوقف، أو هو باقٍ على أصل الواقف))؟.

قال الإِمام: ... وهو ظاهر المذهب؛ لأن مالكاً - رحمه الله تعالى -، أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير المعيّن، نحو: الفقراء والمساكين، وإذا كان خمسة أوسق؛ بناءً على أنه ملكٌ للواقف، فيزكّى على ملكه، وأمّا الحائط على المعيّنين فيشترط في حصّة كلّ واحدٍ منهم خمسة أوسق، الفروق ١١١/٢.

وقال العلامة ميّاره في بیان جملة ذلك:

هل وَقْفُنا إسقاطُه للمنفعة كالعتق أو تمليكُها فيه سَعَهْ

عليهما افتقارُه إلى القبولْ إن لمعيّنٍ كبيع ذا أقولْ

والملك للواقف لا للواهب عليهما الحوز لغير وأبِي

وقيل زال ملكه فابْنِ الزكاة وإرثَ ما صلاحه قد اعتزاه

أمّا المساجد فملكُهَا ارتفعْ عنها اتفاقاً قلْ بذلك قطع

نظم التكميل مع شرحه خ/ ١٤٤ ب.

713