713

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٣١ - ((الوقف [على معيّن]: هل يفتقر إلى القبول، أَوْ لا؟))(١).

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الوقف على غير معيّن: بأن كان على جهةٍ لا تنحصر أفرادها، ويتعذّر منها القبول ــ كالفقراء مثلاً -أو على من لا يتصوّر منه القبول أصلاً، كالمساجد والمدارس -: لا خلاف في أنه لا يشترط في صحّة الوقف - هنا - قبولُ الموقوف عليه، وإنما ينعقد برضا الواقف وحده، ويلزم بالصيغة الدالّة على إنشائه(٢).

أمّا إذا كان الوقف على معيّن، فهو محلّ هذه القاعدة الخلافيّة: ((الوقف على معينٍ، هل يفتقر إلى القبول أو لا؟)).

(١) الفروق ١١١/٢ ف ٧٩ بين قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط، وما بين حاصرتين من عندي؛ لضرورة الحكم لها، ونبّه عليه الإِمام في الموطن نفسه، وهذه القاعدة هي المسألة الثانية في هذا الفرق، وقد صححها المحقق ابن الشاط ١٠٦/٢، وقد كانت الأولى، هي قاعدة ((هل الإِبراء إسقاط أم تمليك؟))، وتقدمت دراستها، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:

(أ) ترتيب الفروق ١٠٩/٢، تهذيب الفروق ١٣٦/٢.

(ب) شرح التكميل/ لمياره خ / ١٤٤ أ - ١٤٥ ب، وللمرابط ص ٨٤.

(ج) جامع الأمهات ص ٤٤٨، وما كتب على قول صاحب المختصر: ((ولا يشترط ... قبول مستحقّه، إلَّا المعيّن الأهل)) ص ٢٨٦، ويأتي، ر. أ: حاشية كنون ١٤٩/٨.

(٢) انظر: الفروق ١١١/٢.

708