711

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الغرر في صحتها))(١)، وأنَّ ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو: ((ما يقصد به تحصيل الأموال)).

١١ - لو جاء المغتاب إلى من اغتابه، فقال: اغتبتُك، فاجعلني في حلّ، وهو لا يدري بم اغتابه. فعلى أنّه إسقاطٌ محضٌ: يبرأ، كما لو قَطع عضواً من عبدٍ، ثم عفا سيده عن القصاص، وهو لا يعلم عين العضو المقطوع.

وعلى أنّه تمليكٌ: لا يبرأ؛ لأنّ المقصود حصول الرّضا، وهو لا يمكن بالمجهول، ويخالف القصاص؛ فإنّه مبنيٌّ على التغليب والسراية، فإسقاط الضمان لم يبنَ عليه(٢).

(١) انظر - هنا - الفروق ١٥٠/١ - ١٥١ ف ٢٤، بين قاعدة: ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة: ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرّفات، ونصّ فيها الإِمام على أنّ الإِبراء ممّا لا يؤثر الغرر في صحّته، وأنّ حكمة الشرع وحثّه على الإِحسان اقتضت التوسعة فيه بكلّ طريق بالمعلوم والمجهول، ومن ضوابط البحث: ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وضابط ما لا يجتنبان فيه ص ٧٩٠، وفي كلام العلامة الحطّاب المتقدم ص ٦٧٥ إيماءٌ لذلك، هذا وفي المذهب مسائل لا يفسدها الجهل، قال في مواهب الجليل ٥٣٣/٥ : ((قال القرافيُّ - في باب الحمالة -: نظائر: قال العبدي: يجوز المجهول في الحمالة، والهبة، زاد غيره: الوصيّة، والبراءة من المجهول، والصلح، والخلع، والصداق في النكاح، والصدقة، والقراض، والمغارسة، فتكون إحدى عشر مسألة))، وهو من سواقط هذه النشرة العليلة من كتاب الذخيرة، فقد سقط من المطبوع من كتاب الحمالة بابٌ كاملٌ، وعدّة مسائل من الباب الأوّل منها، انظر: الذخيرة ٢٤١/٩ - ٢٥٦.

(٢) انظر: الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ٣٢٣/١.

706