709

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٧ - لو وكّل المبرىء مَنْ عليه الدين في إبراء نفسه: صحّ على قول الإِسقاط، كما لو وكّل العبد في عتق نفسه، والمرأة في طلاق نفسها.

ولا يصحُّ على قول التمليك، كما لو وكَّله ليبيع من نفسه(١).

ولم أقف على نقلٍ في المذهب يعيّن ذلك.

(ج) ما يتعلّق بالمبرأ، وهو العاقد الآخر، وفيه:

٨ - لو عرف المبرىء قدر الدَّين، ولم يعرف مَنْ عليه الحق(٢) صحَّ؛ على أنّه إسقاطٌ، وعلى أنّه تمليكٌ: لا يصح(٣)، فيشترط العلم بالمبرأ الذي عليه الحق.

٩ - إبراء المبهم، كقول المبرىء لمدينيه: أبرأت أحدكما، فعلى أنّه إسقاطٌ: يصحُ، ويطالب بالبيان، وعلى أنه تمليكٌ: يبطل(٤).

والمذهب: أنّ إبراء المجهول أو المبهم: لا يصحّ، وعليه فيشترط العلم بالمبرأ الذي عليه الحق، وأن يكون معيّناً(٥).

(١) انظر: الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ٣٢٤/١، وللسيوطي ٣٦٩/١، وقال الإِمام الغزالي - رحمه الله تعالى -: ((ولعلّ منشأه، أنّه إذا قيل: يفتقر إلى القبول فهو كسائر التصرّفات))، نقله ابن الوكيل عنه في الموطن نفسه. (٢) كذا في المصدر الآتي، وفي الأشباه والنظائر/ للسيوطي ٣٦٨/١: (( ... ولم يعرفه المبرأ)»، فيكون الكلام عن جهالة قدر الدّين لدى المبرأ، وعلى الأوّل: عن جهالة المبرأ نفسه لدى المبرِىء، وعليه بنيتُ التفريع هنا، فليحرّر! (٣) نفس المصدرين: نفس الموطن. الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ٣٢٣/١. (٤) نفس المصدرين: نفس الموطن. (٥) انظر: الخرشي مع العدوي ٩٩/٦، الدسوقي ٤١١/٣.

704