705

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والإِبراء لا يحتاج إلى حوزٍ، ففي المدوّنة: ((من وهبك ديناً له عليك، فقولك: قد قبلتُ، قبض))(١).

٢ - ارتداد الإِبراء بالردّ:

ينبني اختلاف النظر الفقهي هنا على الخلاف في أصل هذه القاعدة؛ فالقائلون بأنّ الإِبراء إسقاطٌ، وعليه فلا يحتاج إلى القبول: ذهبوا إلى أنّه لا يرتدُّ بالردّ؛ لأنّه إسقاطُ حقِّ، كما تقدم.

ومن قال بأنّه: تمليكٌ ـ فهو يحتاج القبول - قال بأنه: يرتدُّ بالردّ(٢)، وهو المذهب(٣).

وفي النصّ السابق من كلام الإِمام إشارةٌ إلى ذلك.

٣ - تعليق الإِبراء:

على أنّ الإِبراء تمليكٌ: يشترط فيه أن يكون منجّزاً غير معلّقٍ بشرطٍ، ولا مضافٍ للمستقبل؛ لأنّ التمليكات لا تقبل التعليق.

وعلى أنّ الإِبراء إسقاطٌ: يصحُ تعليقه(٤).

قال في المنثور: «ما كان تمليكاً محضاً: لا مدخل للتعليق فيه قطعاً، كالبيع، وما كان حلّ [أي: إسقاطاً] يدخله التعليق قطعاً، كالعتق، وبين

= ابن عّاب: من سكت عن قبول صدقته زماناً فله قبولها بعد ذلك، فإن طلب غلّتها حلف ما سكت تاركاً لها، وأخذ الغلّة))، وقد بُحث مع الإِمام وتُعقّب في قوله - هنا ((ظاهر المذهب))، انظر: حاشيتا البناني ٩٥/٧، والرهوني ٧/ ١٨٣.

  1. انظر: الجامع (خياط): ٥٩٨/٢، ٥٩٧، ر. أ: الخرشي ٣/٦.

  2. انظر: الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ٣٢٣/١ - ٣٢٤.

  3. انظر: المصادر نفسها.

  4. انظر: المنثور ٨٣/١ -٨٥، الأشباه والنظائر/ للسيوطي ٣٦٨/١.

700