687

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

المتباعدة))(١).

وأضيف إلى ذلك هنا، فأقول:

إن من أعظم مقاصد الشريعة: تعيين أنواع الحقوق، وإيصالها لمستحقيها، وبيان أنواع مستحقيها، والحقوق مراتب متعددة، على حسب قوة موجب الاستحقاق فيها.

وآخر ما يمكن أن يكون دليلاً أو مشيراً إلى الحق أو كاشفاً عنه لدى الحاكم، حال التنازع والخصومة، أو حال تساوي الحقوق والمصالح، هو: القرعة.

وقد جعل الإِمام الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - مراتب أنواع الحقوق تسعة مراتب، جعل آخر هذه المراتب، ما عنونه بقوله:

((التاسعة، مجرّد المصادفة، دون عملٍ أو سعي، وهذه أضعف المراتب، وللعلماء في اعتبارها خلافٌ، فلذلك لا تجرى أمثلتها إلّ على رأي بعض العلماء)).

ثم ذكر أوّل مثالٍ في هذه المرتبة الأخيرة، فقال:

((مثل القرعة في القسمة في مذهب مالك))(٢).

وقال عنها أيضاً في موضع آخر:

((... إذا فُرِض الاستواء بين المراتب المتنازعة الحق، فقد يصار إلى القرعة، وهي من حكم البخت))(٣).

(١) الذخيرة ٧/ ٢٢٢.

(٢) مقاصد الشريعة الإسلامية ص ١٥٣، والذي يبدو لي: أنّ جعل القرعة في هذه المرتبة من أنواع الحقوق إنّما هو بناءً على كون القرعة منشئةً للحق، لا أنّها كاشفةٌ عنه، فتأمّل.

(٣) مقاصد الشريعة ص ١٥١.

682