685

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

- بيان مشروعية القرعة، والحكمة منها.

- تحقيق ما لا تجرى فيه القرعة، وهو مجال تطبيق هذا الأصل، وما تجري فيه.

شرح القاعدة:

الأصل: الأصل - هنا - بمعنى الغالب في الشرع، ويعرف الغالب في الشرع من خلال استقراء موارد الشرع في المثال محلّ البحث، ثم هو مُؤْذٍ - كما هو شأن مصطلح ((الأصل)) في علم القواعد الفقهية - بقبوله الاستثناء، وواشٍ بوروده شرعاً.

القرعة: القرعة في اللغة: السُّهْمة والنصيب، والمقارعة: المساهمة، وأقرعتُ بين الشركاء في شيءٍ يقسمونه، واقترعوا وتقارعوا، بمعنى(١)، والاقتراع: ((استهام يتعيّن به سهم الإِنسان))(٢).

والصلة بين القرعة والقسمة:

أنّ القرعة طريقٌ من طرق القسمة، ونوعٌ من أنواعها، قال في المختصر: ((بابٌ: القسمةُ: تهايؤٌ ... ومراضاةٌ ... وقرعةٌ))(٣).

بل قال العلّامة الدردير - رحمه الله تعالى - عن القرعة في باب القسمة:

((وهي المقصودة من هذا الباب؛ لأن قسمة المهايأة في المنافع، كالإِجارة، وقسمة المراضاة في الرقاب، كالبيع، ولكلٌّ من الإِجارة والبيع بابٌ يخصّه)).

(١) انظر: المطلع ص ٤٨، والمصباح (ق رع).

(٢) معجم لغة الفقهاء ص ٣٦١.

(٣) ص ٢٦٣.

680