684

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٢٩ - ((الأصل: منع القُرْعة))(١).

جاء حديث الإِمام، عن القرعة في موضعين اثنين:

الأوّل: في كتاب القسمة من الذخيرة.

الثاني: في فرقٍ برأسه عقده الإِمام، بعنوان: الفرق بين قاعدة ما يصحّ الإِقراع فيه، وبين قاعدة ما لا يصحّ الإِقراع فيه.

والبحث هنا، تحت هذا الأصل:

عن محلّ القرعة، منعاً وجوازاً، وعن منزلتها في إظهار الحقوق لأصحابها.

ويتم ذلك:

- من خلال شرح هذا الأصل، وبيان دليله.

(١) الذخيرة ٢٢٣/٧، وفي تخريج هذا الأصل: انظر:

(أ) الذخيرة ٢٢٢/٧ - ٢٢٣، والفروق ١١١/٤ - ١١٤ ف ٢٤٠، وسلّم المحقق ابن الشاط ما في هذا الفرق ٧٩/٤ لاحظ، مع تهذيب الفروق ١٧٩/٤، ترتيب الفروق ٢٨٢/٢ - ٢٨٥، تهذيب الفروق: ١٧٦/٤ - ١٧٩.

(ب) القواعد/ للحصني ٢٣٩/٤، المنثور: ٦٢/٣ - ٦٨، قواعد ابن رجب ١٩٥/٣ - ٢٦٩ قال في أوّلها بعد بيان استعمالاتها: (( ... ونحن نذكر مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أوّل الفقه إلى آخره بحسب الإمكان))، ثم سردها، ممّا يشبه أن يكون ((نظرية القرعة))!، مقاصد الشريعة/ لابن عاشور ص ١٥٣.

679