679

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الشيخ أبو الطاهر:

«والخلاف في هذا - على ما يقوله المتقدّمون - على الخلاف: هل الردّ بالعيب نقضُ بيع، فيكون الضمان من البائع على كلّ حال.

أو: هو ابتداء بيع، فيختلف فيه على الخلاف: في اشتراط مضي قدر التسليم.

قال:

«وعلى ما يقوله المتأخرون: هل هو نقضٌ للبيع من أصله، فيكون الضمان من البائع، أو نقضٌ له الآن، فلا يتحقق النقض إلاَّ بوصوله إلى يد بائعه»(١).

وبتقسيم آخر:

على أن الردّ بالعيب نقضُ للبيع من أصله: يكون ضمانه من بائعه.

وعلى أنه ابتداء بيع: يكون ضمانه من مشتريه حتى يُقْبضه لبائعه، وعلى هذا يعود الأمر إلى خلافٍ آخر، وهو:

هل اعتبار تعلّق الضمان بمجرّد العقد للبيع، أو بمجرّد العقد، مع اعتبار مضي إمكان التسليم بعده.

والقول الثالث في هذا الفرع:

أن مدار المسألة على القول: بأن المردود بالعيب إنما يدخل في ضمان البائع برضاه بالقبض، أو ثبوت العيب عند القاضي، وإلّا فضمانه من مشتريه.

(١) نقله في الجواهر ٤٩٦/٢ - ٤٩٧، وعنه في الذخيرة ٨٥/٥، وانظر: جامع الأمهات ص ٣٦١.

674