678

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ويتمسك بالمبيع، أو يردّ المشتري المبيع، ويردّ ما نقصه العيب الحادث عنده(١).

وعلى أنّ الردّ بالعيب حلّ للبيع الأوّل: لا يحتاج إلى هذا كلّه، بل للمشتري أن يردّ المبيع بالعيب القديم، ولا يلزمه أرش العيب الحادث عنده.

((والمشهور الأوّل))(٢).

قال العلامة القلشاني: ((قال عبد الحق في نكته: قال بعض شيوخنا القرويين: لا يخيّر حتى يقوّم، فتعرف قيمة العيب القديم وقيمة الحادث؛ لئلا يدخل على أمرٍ مجهولٍ لا يعرف مقداره)).

وهذا إنما هو على القول بأنّ الردّ بالعيب ابتداء بيع، وأمّا على القول بأنَّه نقض بيع فلا يحتاج إلى هذا(٣).

٥ - حيث كان للمشتري أن يردّ المبيع بالعيب، فصرّح بالردّ، ثم هلك المبيع قبل وصوله إلى يد البائع، فهل يكون ضمانه من البائع، أو من المبتاع؟

ثلاثة أقوال.

يفرّق في الثالث: فيجعل الضمان على البائع، إن حكم به حاكم، وإلّا فمن المبتاع.

(١) إلا أن يرضى البائع بأخذه معيباً، ويردّ جميع الثمن، ولا يرجع على المشتري بقيمة العيب الحادث عنده فذلك له، وإلّا أن يرضى المشتري بالتمسك به معيباً بجميع الثمن فذلك له، ولا كلام للبائع. انظر: شرح السجلماسي ص ١١٨.

(٢) الدليل الماهر ص ١١٥.

(٣) انظر: شرح السجلماسي ص ١١٨ - ١١٩.

673