680

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وهو المشهور(١). قال في المختصر: ((ودخلَتْ في ضمان البائع، إن رضي بالقبض، أو ثبت عند حاکم، وإن لم یحکم به))(٢).

٦ - من باع من أهل الذمّة سلعةً في غير قطره، ثم ردّت عليه بعيبٍ، فهل يعطي العُشْر أم لا؟ قولان؛ بناءً على طرفي القاعدة(٣).

٧ - الخلاف في ردّ الخلع إذا تبيّن أنّ بالزوج عيباً يوجب الخيار.

فعلى أنّ الردّ بالعيب حلٌّ للعقد من أصله: يردّ الزوج المال المخالع به.

وعلى أن الردّ بالعيب كابتداء عقدٍ ثانٍ: لا يردّ الزوج الخلع، وبه قال ابن الموّاز(٤).

والأوّل هو المشهور، ومذهب المدوّنة، وعلیه اقتصر صاحب المختصر؛ إذ قال في كتاب الخلع منه، عاطفاً على ما فيه الردّ للعوض ((أو لعيب خيارٍ به))(٥).

□□□

(١) قال العلامة السجلماسي ص ١١٨: ((على مذهب مالك في الموطأ، وقول ابن القاسم في شهادات المدوّنة)).

(٢) ص ٢٠٧.

(٣) انظر: إيضاح المسالك ص٣٤٩، وشرح المنجور ص٣١٥، وشرح السجلماسي ص ١١٦.

(٤) ((وأمّا إن كان العيب بالمرأة فلا ردّ على الزوج، وعلَّله في المدوّنة بأنّ له أن يقيم معها على النكاح))، قاله السجلماسي في شرح المنهج ص ١١٧.

(٥) ص ١٤٩.

675