676

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فحينئذٍ يكون له أجر مثله؛ لأن ربّ السلعة قال له: دلّس؛ فإن تم البيع فلك كذا، وإلّا فلا شيء لك، وهو غررٌ(١).

قال العلامة السجلماسي - رحمه الله تعالى - :

«وزاد ابن سحنون قيداً آخر في المدوّنة، فقال: يشترط أن يكون الردّ بقضاء قاضٍ لا تبرّعاً»(٢).

وفي ذلك يقول صاحب المختصر، عند ذكره للمسائل التي يفرّق فيها بين المدلّس وغيره:

«وفُرِّق بين مدلّس وغيره إن نقص، كهلاكه من التدليس، وأخذه منه بأكثر، وتَبرِّ ممّا لم يَعْلَم، وردّ سِمْسارٍ جُعْلاً، ومبيعٍ لمحله إن رُدَّ بعيبٍ، وإلّا ردّ إن قُرِّبَ»(٣).

٣ - الخلاف في أخذ بائع السلعة المعيّنة لها، إذا باعها المفلس، وحاصّ الغرماء(٤) لفوات السلعة بالمبيع، ثم ردّت إليه بالعيب.

فعلى أنّ الردّ بالعيب حلٌّ للبيع: يكون له أخذ سلعته المردودة بالعيب، وردّ المحاصّة.

قال في التوضيح: «وهو قول ابن القاسم في العتبيّة، وهو المذهب، وعليه مشى في المختصر، إذ قال: «ونقض المحاصّة إن ردّت بعیبٍ، وردّها»(٥).

(١) نقله عنه السلجماسي في شرح على المنهج ص ١١٨.

(٢) شرح السجلماسي على المنهج ص ١١٨.

(٣) ص ٢٠٥ - ٢٠٦، وانظر: جامع الأمهات ص ٣٦١.

(٤) تحاصّ الغرماء فيما بينهم: أي تقاسموا المال بينهم بالحصص، انظر: المصباح (ح ص ص)، ر. أ: شرح حدود ابن عرفة ٤١٨/٢.

(٥) المختصر ص ٢٢٨.

671