669

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وأمّا الردّ بالعيب: فالمراد به "فسخ العقد ممّن وجب الخيار لحقه؛ بسبب العيب المؤثر(١)، وقد يستعمل الردّ بالعيب لما يوجب الردّ، وللتمكّن من الردّ(٢)، ويستعمل لقباً على جملة مسائل العيوب في البيوع، وغيرها، ممّا هو أعمّ من ردّ المبيع أو الرجوع بالعيب، كما يأتي في آخر التطبيقات من عيوب النكاح.

وقال الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في حدّه له على طريقته: ((لقبٌ لتمكّن المبتاع من ردّ مبيعه على بائعه؛ لنقصه عن حالةٍ بِيْعَ عليها، غير قلّة كميّته، قبل ضمانه مبتاعُهُ))(٣).

وأمّا حدّ العيب فهو: "ما جرت العادة بالسلامة منه، ممّا يؤثر في نقص الثمن أو المبيع، أو في التصرّف، أو خوفٍ في العاقبة(٤).

نقض: النقض في اللغة: حلّ المبرم، وهدم البناء(٥)، ومنه يعلم معنى النقض هنا مع إضافته للعقد.

والفسخ - وقد جاء في بعض صيغ القاعدة- هو: ((قلب كلّ واحدٍ من العوضين لصاحبه))(٦).

(١) معجم المصطلحات الاقتصادية/ نزيه ص ١٧٨ بتصرّفٍ.

(٢) انظر: شرح حدود ابن عرفة ٣٧٠/١.

(٣) حدود ابن عرفة مع شرح الرضّاع ٣٦٨/١، وانظر تعريفاً أيسر منه وأوضح في مواهب الجليل ٤٢٧/٤، ولاحظ أيضاً أنّ خيار العيب في المذهب يعبّر عنه أيضاً بـ : خيار النقيصة.

(٤) مواهب الجليل ٤٢٩/٤، وفيه أمثلة ما ذكر في الحدّ، ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر ص ٢٠٣: "ما العادة السلامة منه".

(٥) انظر: المصباح (ن ق ض).

(٦) الفروق ٢٦٩/٣.

664