660

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

المترقَّبات إذا وقعتْ، هل يقدّر حصولُها يوم وجودها، وكأنّها فيما قبل كالعدم، أو يقدّر أنّها لم تزل حاصلةً في حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها))(١).

والقاعدة موضوع الدّراسة، عبَّر عنها الإِمام المقرّي - رحمه الله تعالی -بقوله:

((قاعدةٌ إذا أُمضي الخيار، فهل يكون كأنه لم يزل ماضياً، أو يعدُّ كابتداء الإِمضاء؟))(٢)، وفي شرح السجلماسي:

((بيع الخيار: إن أُمضي، فهل يعدُّ ماضياً من يوم نزل، أو من يوم أمضي؟ قولان))(٣).

وفي موضع آخر، قال الإِمام المقّري: ((الإِجازة والإِمضاء، هل هما تنفيذٌ أو ابتداءً))، وَصدّر ذلك بوصفها بأنّها ((قاعدةٌ عامةٌ))(٤).

شرح القاعدة:

بيع الخيار: أي البيع الذي شرط الخيار فيه(٥).

(١) إيضاح المسالك ص ٢١٢، فتأمّل كيف تتداخل القواعد، حتى تصبح القاعدة فرعاً ومثالاً فحسب تحت قاعدة أخرى أكبر منها! ر. أ: الجواهر ٢/ ٤٦٥، ولم أقف على هذه القاعدة ولا التي قبلها من كلام الإِمام، فلم أفردها بالبحث، ولعلّها من سواقط هذه النشرة الشائهة من كتاب الذخيرة.

(٢) القواعد خ/ ١٣٩.

(٣) ص ١٣٠، ونقله من قول ابن رشد، ر. أ: الدليل الماهر ص ١٢٤.

(٤) القواعد خ/١٣٩. وقاعدتنا هذه - موضوع البحث - هي عكس قاعدة: ((ردّ البيع الفاسد، هل هو نقضٌ له من أصله، أو من حين ردّه؟))، انظر - مثلاً - قواعد المقري ٥٤٥/٢، ولم أر من نبّه على هذا.

(٥) وقد جاء بذلك الحديث الشريف - في نحو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث خيار المجلس - (( ... إلَّ بيع الخيار)) رواه البخاري، انظر: الصحيح مع الفتح ٣٢٨/٤.

655