661

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وهو - كما هو معلومٌ - لا يبطل بالتفرق، فإن الخيار فيه باقٍ إلى مضي الأمد المشروط،

ولا فرق ـــ على المذهب - في الخيار بين أن يكون للبائع، أو للمشتري، أو أجنبي، وخالف جماعة فيما إذا كان الخيار لغير البائع(١).

والتعبير بالبيع ليس قيداً، بل هذا يجري في جملة العقود التي يصح خيار الشرط فيها(٢).

الإِمضاء: الإِنفاذ، مضى الأمر مضاءً: نفذ، وأمضيتُه: أنفذته.

وهو في الاصطلاح الفقهي: بمعنى الإِجازة، يقال أمضى العقد: أي جعله نافذاً بعد أن كان موقوفاً على إجازته، أو جعله لازماً، بعد أن كان له الخيار في فسخه، وجاء في الحديث الشريف: (( ... أو تصدّقت فأمضيت))(٣).

ومعنى القاعدة على وجه الإِجمال:

هل ما تمّ أخيراً من إمضاء العقد الذي وقع فيه خيار الشرط، هل هذا الإِمضاء يعدُّ إنشاءً جديداً للعقد، فيكون کابتداء عقدٍ جدید.

أم هو إنفاذ العقد الأصلي من يوم أُبرِم، فيكون كأنه لم يزل ماضياً من قبل.

وهذه القاعدة - كما هو شأن كثيرٍ من قواعد أمهات مسائل الخلاف- هي صياغةٌ فنيّةٌ، وعنوانٌ فقهيٌ لجملةٍ من الفروع والمسائل المترتبة على الخلاف في هذا الأصل، ومحلّها في تطبيقات القاعدة.

  1. قاله ابن عبد السلام، نقله في إيضاح المسالك ص ٣٠٨.

  2. انظر تفصيل هذه العقود في الخيار وأثره في العقود ٢٣٩/١ - ٢٤٧.

  3. انظر: المصباح (م ض ى)، مفردات ص ٧١٣، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ٨١، والحديث أخرجه مسلم، صحيح مسلم ٢٢٧٣/٤.

656