659

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٢٦ - ((بَيْع الخيار إذا أُمضي: هل يعدُّ ماضياً من حين عَقْده، أو مِنْ حين إمضائه؟))(١).

هذه القاعدة نقلها الإِمام عن الجواهر(٢) مصرّحاً بذلك، وهي من قواعد أمّهات مسائل الخلاف، لكنّها متفرّعةٌ ونتيجةٌ لقاعدةٍ خلافيةٍ أكبر منها، وهي قولهم: ((بيع الخيار، هل هو منحلٌ أو منبرم))(٣)، وقد يعبّر عنها بـ : ((عقود الخيار، أهي منحلّةٌ حتى تنعقد، أو منعقدةٌ حتى تنحلّ)) (٤)، وقد تذكر قاعدتنا- موضوع البحث - في مثانيها وفي شرحها.

بل إنّ قاعدتنا هذه ذكرت فرعاً ومثالاً لقاعدة كبيرة، هي قاعدة التقدير والانعطاف(٥)، قال الإِمام الونشريسي، معبّراً عنها كاشفاً عن مقصدها وفلسفتها الفقهية :

(١) الذخيرة ٧/ ٣٠٩ بتصرّفٍ يسيرٍ، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:

(أ) قواعد المقّري خ/١٣٩، شرح المنجور ص ٣٣٥، شرح السجلماسي ص ١٣٠، إعداد المهج ص ١٢٧، الدليل الماهر ص ١٢٤ .

(ب) قواعد ابن رجب ٥٢٩/٢، وضمّها مع قاعدة أخرى!

(٢) انظر: الجواهر ٧٧٥/٢ - ٧٧٦.

(٣) إيضاح المسالك ص ٣٠٧ .

(٤) قواعد المقّري خ/ ٨٧.

(٥) وأصلها عند الإِمام المقّري، وذكرها في مواضع متعدّدة من قواعده، انظر: خ / ٩٢، ١٤٧، ر. أ من المطبوع: ٢ /٥٤٦.

654