658

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٦ - من وكّل على بيع سلعةٍ بعشرةٍ نقداً، فباعها بعشرين إلى أجل، وفاتت السلعة بيد مشتريها، هل يجوز أن يمضي ذلك الموكّل؛ بناءً على أنّ المخيّر بين شيئين إذا اختار أحدهما لا يعدّ منتقلاً إليه عن غيره.

أو: لا يجوز أن يمضيه؛ بناءً على أنه يعدّ كالمنتقل إليه عن غيره:

قال الفقيه المحقق محمد يحيى الولاتي - رحمه الله تعالى - : ((قولان تقتضيهما القاعدة، ولم أقف عليهما منصوصين))(١).

٧ - من وكَّله رجلٌ على أن يُسلم له في طعام أو غيره، فوكّل هو غيره على ذلك، بغير إذن الموكّل: فإنه لا يلزم الموكّل ما فعله الوكيل الثاني؛ لكونه لم يلتزم ما عقد عليه، إلاّ إذا فعله من أذن له فيه، وهو لم يأذن لوكيل الوكيل.

فإذا قلنا للموكّل الخيار في نقض ما فعله الوكيل الثاني، فله النقض والإِجازة إذا شعر به قبل دفع رأس المال، أو بعد دفعه ولم يغب عليه من هو في يديه ممّن أسلم إليه.

ولو لم يشعر به إلاّ بعد أن غاب عليه المُسْلم إليه: فهل للموكّل أن يجيز ذلك السلم؛ بناءً على أنّ من خيّر شيئين لا يعدُّ كالمنتقل إليه عن غيره.

أو لا يجوز له ذلك؛ بناءً على أنّه يعدّ كالمنتقل، وهو ((نصّ الكتاب))(٢)، ورآه کفسخ دين في دینِ.

□□□

(١) الدليل الماهر ص ١٢٤، ولم يذكر السجلماسي غير رأس المسألة فحسب! ص ١٢٨.

(٢) قاله في الدليل الماهر ص ١٢٤، وانظر: إيضاح المسالك ص ٣٥٨، شرح المنجور ص ٣٣٣، ر. أ: المدوّنة ٤/ ٥١.

653