653

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

معنى القاعدة:

الاختيار: الاختيار في اللغة: تفضيل شيءٍ على غيره(١).

واصطلاحاً: القصد إلى أمرٍ مردّدٍ، داخلٍ في قدرة الفاعل، بترجيح أحد الجانبين(٢).
المنتقل: نقلت الشيء نقلاً - من باب قتل -: حوّلتُه من موضعٍ إلى موضعٍ، وانتقل: تحول(٣).

والمعنى الإجمالي للقاعدة:

أنّ فقهاء المذهب اختلفوا في: المخيّر بين شيئين أو أشياء، إذا اختار أحدهما أو أحدها، هل يعدّ منتقلاً إليه عن غيره، أَوْ لا يعدّ منتقلاً إليه عن غيره، أي كمن اختار أولاً، ثم استقرّ اختياره إلى ما اختاره، أَوْ لا؟ وكأنه ما اختار قطُّ غيرَ ذلك الشيء(٤).

دليل القاعدة:

يكثر في قواعد أمهات الخلاف ألَّا يدلّ دليلٌ عليها بخصوصها، وهي في كثيرٍ من صياغاتها ومعانيها عبارةٌ عن عناوين فقهية معبّرةٍ عن أشهر مسائل الخلاف في المذهب، مومئةٍ إلى منشأ الخلاف فيها؛ لذا قد لا يطلب الدليل الخاصّ بها.

لكن هنا في هذه القاعدة قد يستأنس لها بما قاله الإِمام ابن عطية - رحمه الله تعالى -، في تفسير قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٦]، قال:

(١) القاموس والمصباح (خ ي ر).

(٢) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ٤٣ بتصرّف.

(٣) المصباح (ن ق ل).

(٤) انظر: الدليل الماهر ص ١٢٢، إعداد المهج ص ١٢٥.

648