652

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٢٥ - ((هل مَنْ خُيّر بين شيئين يعدّ كأنه مالكٌ لما اختاره قبل اختياره، أو [يعدُّ] منتقلاً عن الأخذ؟))(١).

هذه القاعدة من قواعد أمّهات مسائل الخلاف، صدّرها الإِمام بقوله: «أصلٌ مختلفٌ فیه».

ونقلها عن الجواهر، مصرّحاً بذلك، ومتصرّفاً في صياغتها(٢).

ولفظها عند غير الإِمام - من أئمة المذهب - هي قولهم:

«من خُيّر شيئين، فاختار أحدهما، هل يعدُّ كالمنتقل، أم لا؟ وكأنّه ما اختار قطُّ غيرَ ذلك الشيء»(٣).

وقال فيها صاحب المنهج: «... وهل يعدّ راجعاً مَنْ خُيّر»(٤).

(١) الذخيرة ٣٦٩/٥، بتصحيح وتصرّفٍ يسيرٍ، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر: قواعد المقري خ / ٩٣، إيضاح المسالك ص٣٥٦ - ٣٥٩، شرح المنجور ص٣٣١ - ٣٣٤، شرح السجلماسي ص ١٢٨ - ١٣٠، إعداد المهج ص ١٢٥ - ١٢٧، الدليل الماهر ص ١٢٢ - ١٢٤.

(٢) الجواهر ٦٣٦/٢، وقابله بما في الذخيرة، ومن عوائد الإِمام العلميّة تصرّفه فيما ينقله!

(٣) هذا لفظ العلامة المنجور ص ٣٣١، وقريبٌ منه ما في قواعد المقّري خ/ ٩٣، ر . : تخريج القاعدة.

(٤) المنهج المنتخب مع إعداد المهج ص ١٢٥.

647