654

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

((قيل: الشراء هنا استعارةٌ وتشبيهٌ لمَّا تركوا الهدى، وهو معرضٌ لهم، وقعوا بذلك في الضلالة واختاروها، شُبّهوا بمن اشترى، فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم إذ كان لهم أخذه))، قال:

((وبهذا المعنى تعلّق مالك: في منع أن يشتري الرجل على أن يتخير في كلّ ما تختلف آحاد جنسه، ولا يجوز فيه التفاضل))(١) .

وهذا الذي قاله ابن عطية نقله الإِمام المقَّري تحت هذه القاعدة، وكذا من نقل عنه(٢).

تطبيقات القاعدة(٣):

١ - من اشترى - على اللزوم - ثمر نخلَةٍ يختارها من نخلاتٍ عند البائع، هل يجوز أم لا؟

فعلى أنّ المخيّر بين شيئين أو أشياء، إذا اختار أحدهما يعدّ كالمنتقل إليه عن غيره: لا يجوز ذلك. وهو المشهور(٤).

قال في جامع الأمهات - في البيوع الفاسدة - : ((ولو اشترى نخلةً مثمرةً، أو ثمرة نخلةٍ من نخلات: لم يجز))(٥) .

(١) تفسير ابن عطية ١٢٧/١ - ١٢٨، ط وزارة الأوقاف المغربية.

(٢) قواعد المقّري خ/ ٩٣، إيضاح المسالك ص ٣٥٩، شرح المنجور ص ٣٤٤.

(٣) قصرتُ تطبيقات هذه القاعدة - كما هو الشأن في منهج هذا البحث - على مسائل المعاملات الماليّة، إلَّا لأمرٍ باعث، وانظر في هذه التطبيقات وتطبيقاتٍ أخرى: قواعد المقّري خ ٩٣، إيضاح المسالك ص ٣٥٦ - ٣٥٩، شرح المنجور ص ٣٣١ - ٣٣٤، شرح السجلماسي ص ١٢٨ - ١٣٠، إعداد المهج ص ١٢٥ - ١٢٧، الدليل الماهر ص ١٢٢ - ١٢٤ .

(٤) انظر: شرح السجلماسي ص ١٢٧، والدليل الماهر ص ١٢٢ .

(٥) ص ٣٤٩.

649