645

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الواقف ظاهراً في تمليك الانتفاع، كقوله: وقفته على أن يسكن أو على السكنى، ولم يزد على ذلك، فيجب حمله على الانتفاع لا المنفعة(١).

- ويلحق بذلك: ما كان من باب تمليك الأعيان على جهةٍ خاصة.

ومنه :

١١ - ما شهدت العادة وألفاظ الواقفين بقصره على جهةٍ خاصة.

نحو ما يوقف في المدارس والخوانق من الصهاريج لماء الشرب، فلا يجوز بيع الماء المذكور، ولا هبته للناس، ولا صرفه لنفسه في وجوهٍ غريبةٍ لم تجر العادة بها، كأن يصرف ذلك الماء في الصبغ غير اليسير، وتبييض الكتان دائماً؛ لأن العادة وألفاظ الواقفين شهدت بأنه موقوفٌ للشرب فقط(٢).

١٢ - الحُصُر والبُسُط المفروشة في المدارس والرُّبُط: لا تستعمل إلّ وطاءً فقط، وليس للموقف عليه أن يتخذها غطاءً في زمن الشتاء؛ لأن العادة وألفاظ الواقفين شهدت بذلك(٣).

١٣ - وقف الزيت للاستصباح، ليس لأحدٍ أن يأكله، وإن كان من أهل الوقف(٤).

١٤ - لا يجوز للضيف أن يبيع الطعام المعدّ لضيافته، ولا أن يملّكه غيره، بل يأكله هو خاصّة على جري العادة، وإن كان له إطعام الهرّ اللقمة واللقمتين ونحوهما؛ لشهادة العادة بذلك أيضاً(٥).

(١) انظر: الفروق ١٨٨/١، وتهذيبها ١٩٤/١ .

(٢) انظر: تهذيب الفروق ١٩٤/١ - ١٩٥، وأصله في الفروق ١٨٨/١ - ١٨٩.

(٣) انظر: تهذيب الفروق ١٩٤/١ - ١٩٥، وأصله في الفروق ١٨٨/١ -١٨٩.

(٤) انظر: تهذيب الفروق ١٩٤/١ - ١٩٥، وأصله في الفروق ١٨٨/١ - ١٨٩.

(٥) انظر: تهذيب الفروق ١٩٤/١ - ١٩٥، وأصله في الفروق ١٨٨/١ -١٨٩.

640