638

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

٢٤ - ((مَنْ مَلَك منفعةً فله المعاوضة عليها، وأخذ عِوضِها، ومَنْ مَلَك أن ينتفع فليس له المعاوضة))(١).

هذه القاعدة كانت موضوع فَرْقٍ برأسه من فروق الإِمام، عَنْون له، بقوله: ((الفرق بين قاعدة تمليك الانتفاع، وبين قاعدة تمليك المنفعة)).

كما جرى ذكره لها في مواضع متعدّدةٍ من كتابه: ((الذخيرة))، وفي بعضها صدّر ذلك بقوله: ((قاعدة))، وهي قاعدةٌ مهمّةٌ مفيدةٌ بيِّنةٌ لها أثرها في

(١) الذخيرة ٦/ ٣٤٠، بتصرّفٍ يسيرٍ، مقصودٍ للإِمام، مفهوم من كلامه على القاعدة في مواطن أخرى، وهو جعل ((منفعة)) مكان قوله هنا ((المنفعة)) ليشمل أقلّ ما يصدق عليه منها، وانظر ما يأتي في الشرح والتطبيقات، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:

(أ) الذخيرة ٣٤٠/٦ - ٣٤١، ١٥٦/٤ - ١٥٧، ١٩٧/٥، ٤٠٦، ٤٣٠، والفروق ١٨٧/١ - ١٨٨ ف ٣٠، المذكور عنوانه فوق، وحاشية ابن الشاط ١٨٧/١، وقال: ((ما قاله في هذا الفرق صحيح ظاهر))، وترتيب الفروق ١٨٤/٢ - ١٨٧، وتهذيبها ١٩٣/١ - ١٩٥.

(ب) قواعد المقّري خ/ ١٤٣.

(ج) منح الجليل ٤٨٧/٣ - ٤٨٨)، وحاشية كنون ١٩٧/٦ - ١٩٨، ثم راجع ما كتب على قول صاحب المختصر المثبت هنا، ر. أ: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣/ ٥٧٠.

(د) الملكيّة في الشريعة الإسلامية ٢٣٨/١ - ٢٤٣.

633