639

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فروع المذهب، ولها أصلها في كلام أئمته، وأكتفي من ذلك هنا بقول - صاحب المختصر - مشيراً إليها في باب العارية من مختصره:

((صحَّ ونُدِب إعارة مالك منفعةٍ، بلا حَجْرٍ، وإن مستعيراً، لا مالك انتفاع(١).

شرح القاعدة:

من: اسم موصول بمعنى الذي، وتكاد تكون في قوة ((كل)) في إرادة العموم والشمول، قال في القاموس: ((مغنٍ عن الكلام الكثير المتناهي في البعاد والطول))(٢).

ملك: تقدّم شرحه في نظائره.

منفعة: التنكير للمنفعة مقصود؛ لإِرادة الإِطلاق والشيوع(٣)، والمنفعة في اللغة تشمل ما يستفاد من الشيء (٤)، وهي عند أكثر الفقهاء لا تطلق إلاّ على الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بطريق استعمالها(٥).

(١) مختصر خليل ص ٢٥٣.

(٢) القاموس: مَنْ، ص ١٥٩٤ .

(٣) ر .: حدّ النكرة والمطلق في كتب النحو والأصول، انظر مثلاً ما كتب على قول صاحب المراقي :

((وما على الواحد شاعَ النكرة والاتحادُ بعضُهم قد نصره))

متن مراقي السعود ص ٥٧.

(٤) نقله د. نزيه في معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣٠، ولم أقف عليه في ما بین یدي من مصادر.

(٥) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ٣٣٠، وحدّها الإمام ابن عرفة في الإِجارة من حدوده بقوله: ((ما لا يمكن الإِشارة إليه حساً، دون إضافةٍ، =

634