635

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

ناشر

دار النشر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والمعوّض لشخصٍ واحدٍ، وحكمة المعاوضة انتفاع كلّ واحدٍ من المتعاوضين بما بذل له.

وحجة إمام المذهب: «عمل الناس في ذلك؛ ولأنّه باب ضرورةٍ أن ينوب بعضُهم عن بعض إذا كانوا أهل ديوانٍ واحدٍ»(١).

قال الإِمام: «فإن تعدّدت الدواوين فلا ضرورة تخالف لأجلها القاعدة المجمع عليها»(٢).

وفي كلّ ذلك يقول صاحب المختصر:

«وجاز ... جُعْلٌ من قاعدٍ لمن يخرج عنه، إن كانا بديوانٍ»(٣).

٣ - المسابقة بين الخيل: السابق لغيره في المسابقة يجوز له أخذ الجعل، إذا لم يكن هو المخرج له، وهو في هذه الحالة يجمع العوض الذي هو ثواب السبق؛ لأنه مندوبٌ؛ والسابق له أجر التسبّب في الجهاد، يجمع العوض والمعوّض عنه وهو الجُعْل. والمشهور في المذهب جواز ذلك.

قال الإِمام: «وبسببٍ من هذه القاعدة اشترط بعض العلماء المحلّل لأخذ العوض»(٤).

وفي ذلك يقول صاحب المختصر:

«وأخرجه متبرِّعٌ، أو أحدهما؛ فإن سبق غيرُه أخَذَه، وإن سبق هو فلمن حضر، لا إن أخرجا ليأخذه السابق، ولو بمحلّلٍ يمكن سبقُه»(٥).

(١) الفروق ٢/٣ - ٣، وتأمّل قوله هنا: «القاعدة المجمع عليها».

(٢) المرجع السابق.

(٣) مختصر خليل ص ١١٢، وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٨٢/٢.

(٤) الفروق ٣/٣، وفي أمر المحلّل - انظر - عنا: حاشية الدسوقي ٢١٠/٢.

(٥) ص ١٢٠.

630